الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضرب تلميذ بـ “الخرطوم”.. المدرس يواجه هذه العقوبة بالقانون

معلم يضرب طالب بالخرطوم
معلم يضرب طالب بالخرطوم

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة فيديو مثير للجدل بشأن قيام مدرس بضرب تلميذ ضربا مبرحا “بالخرطوم” في مدرسة عمر بن عبد العزيز التجريبية في عين شمس.  

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد : بمجرد تلقي الواقعة بالوزارة، تمت على الفور إحالة المدرس للتحقيق بالشئون القانونية بالإدارة التعليمية واستبعاده من المدرسة.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب في المدارس.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بجميع مدارس الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس، شدد خلالها على ضرورة الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي ومتابعة المدارس لتنفيذه.

عقوبة الضرب

وتنص المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ،  وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكان مجلس النواب  قد وافق نهائيا، في جلسته- التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس- على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

كما شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".