الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اختلسوا مليون دولار..18 مسئولا بالطيران المدني يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون

السجن
السجن

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإختلاس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإختلاس.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه هيئة الرقابة الإدارية أنه في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الاجنبيه الواجب تحصيلها من تلك الخدمات. 

وأضافت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها أنه بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت حوالى مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينه بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين ، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.