الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار الحكومة.. مصير ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان

صدى البلد

يحل علينا شهر رمضان يوم الاثنين القادم وفقا لما صرح به رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، بأن 11 مارس سيشهد أول أيام شهر رمضان فلكيًا.

وتزامنا مع قدوم شهر رمضان، وافق مجلس الوزراء اليوم، على تحديد مواعيد العمل الرسمية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان، لتكون من التاسعة صباحا، وحتى الثانية ظهرًا، بمعدل خمس ساعات.

ومع تحديد الحكومة ساعات العمل لموظفي القطاع العام برمضان، يراود الان عمال القطاع الخاص، أسئلة عن هل وضع  قانون العمل رقم 12 لسنة 2002 الخاص بهم، مواعيد خاصة في رمضان بالنسبة لهم؟.

قانون العمل

في الحقيقة لم ترد أي مادة في قانون العمل تتحدث عن هذه الاشكالية، حيث اعتبر القانون ان ساعات العمل ثابتة، طوال أيام السنة بما فيها رمضان.

8 ساعات يوميا

ونص القانون على أنه لا يجوز تشغيل الموظف فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، على ألا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز أن يقرر الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة في مجموعها، كما يراعي فيها ألا يعمل الموظف أكثر من 5 ساعات متصلة.

يجوز للوزير إصدار قرار يحدد الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، استمرار العمل فيها بدون راحة، كذلك يحدد الأعمال الصعبة التي يُمنح فيها العامل فترات راحة وتُحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، على أن تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان الموظف أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم الموظفون المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.

راحة أسبوعية للموظفين


كما يجب أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وتكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

ويجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع.

وإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم.