وضع قانون التأمين الصحي للطلاب شروطا للاستفادة من أحكامه، كما حدد ايضا الفئات المستفيدة منه.
حددت المادة 5 من القانون شروط الاستفادة من المزايا، حيث نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.
ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب.
وتنطبق أحكام القانون على الفئات التالية:
- أطفال رياض الأطفال.
- طلاب مراحل التعليم الأساسي.
- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.
- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.
- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.
- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.
- طلاب المعاهد الأزهرية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناء على هذا القانون.