كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الواجب على المأموم إذا تعذر متابعة الإمام أثناء الصلاة.
وقالت دار الإفتاء، إنه إن حدث ما يقطع متابعة المأموم للإمام؛ كانقطاع التيار الكهربائي أو نحو ذلك من العوارض فلا يجوز الائتمام به حينئذ؛ لتعذر العلم بحال الإمام على المأموم، فعلى المأموم في هذه الحالة أن ينوي المفارقة في هذا الوقت، ويتم ما تبقى له من صلاته منفردًا.
[[system-code:ad:autoads]]
وأشارت إلى أن الأصل في ذلك ما أخرجه الإمام البخاري -واللفظ له- ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ، فَقَرَأَ بِهِمُ البَقَرَةَ، قَالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا رضي الله عنه، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ؛ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا البَارِحَةَ، فَقَرَأَ البَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ -ثَلَاثًا-، اقْرَأْ: ﴿وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا﴾، وَ﴿سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى﴾، وَنَحْوَهَا».
وكذلك يمكن قياس هذه المسألة على نظائر لها في باب الإمامة، منها إذا أحدث الإمام فإن للمأمومين أن يكملوا فرادى إن لم يكن هناك استخلاف، والجامع بينهما هو تعذر الائتمام.