نصَّ مشروع تعديلات قانون الجبّانات الصادر برقم 5 لسنة 1966، على العديد من العقوبات الرادعة لمن يتولى أعمال الدفن «التربي» أو «الحانوتي» بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وذلك ضمن تعديلات القانون الذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الذي قدمه النائب محمد جبريل، إذ عدلت اللجنة تسميته وفق توصية من الأزهر ليكون «قانون المقابر».
وجاء في مشروع قانون المقابر، بأن يعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه.
وتشدّد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جُرم مُرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه، ولا تزيد على 100000، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
وتأتي تعديلات مشروع قانون المقابر، لتقنين وضع التربي وشروطه، ومساحات المقابر وكذلك الحد وشروط وضوابط التراخيص وغيرها، خاصة مع المُغالاة في أسعار الدفن.