قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الاستمناء أو الاحتلام في نهار رمضان.. رأي الشرع في استعمال الحقن الشرجية وبخاخة الربو أثناء الصيام

دار الإفتاء
دار الإفتاء
×

فتاوى تشغل الأذهان
ما حكم الاستمناء أو الاحتلام في نهار رمضان؟
حكم استعمال الحقن الشرجية وبخاخة الربو أثناء الصيام
أحكام الصيام لمريض السكر في رمضان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الاستمناء أو الاحتلام في نهار رمضان؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن الاستمناء باليد يبطل الصيام، وذهب ابن حزم من الظاهرية وأبو بكر بن الإسكاف وأبو القاسم من الحنفية إلى أنه لا يبطل الصوم، ولكن الصحيح هو قول الجمهور؛ لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر، فالإنزال بشهوة أولى.

وأضافت، دار الإفتاء، أن الاحتلام في النوم أثناء الصوم لا يفسده، وكل ما على الإنسان إذا استيقظ أن يغتسل حتى يصلي، ولو أخَّر الاغتسال حتى أذَّن المغرب فصومه صحيح أيضًا، والمبادرة إلى الغسل أولى وأحوط.

وأشارت إلى أن الصوم إنما يبطل بارتكاب المفطرات عمدًا، والاحتلام ليس كذلك، بل إنه لا حيلة في ردِّه، والاغتسال في هذه الحالة وإن كان واجبًا إلا أنه ليس شرطًا لصحة الصوم، وإنما هو شرط لصحة الصلاة ونحوها من العبادات التي تستلزم التطهر من الجنابة.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟ وحكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام.

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، إن المختار في الفتوى أن استخدام الحقن الشرجية أثناء الصيام لا يؤثر في صحته، أخذًا بمذهب المالكية في مقابل المشهور (قال به: ابن حبيب، وابن الجلَّاب، وابن عبد البر، واللخمي)، والقاضي حسين مِن الشافعية، والشيخ ابن تيمية مِن الحنابلة، وابن حزم الظاهري، خاصة بعد دراسة واقع عمل الحقنة الشرجية علميًّا وفسيولوجيًّا وما يصل من محتواها إلى بدن الإنسان.

وأضافت، دار الإفتاء، أن المختار في الفتوى أن استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام لا يؤثر في صحة صوم مرضى الجهاز التنفسي، وذلك بناءً على المستندات الشرعية الآتية:

(1) الهواء المستنشَق مِن هذه الأجهزة عند حصول نوبة الربو إنما هو هواء ضروري لإتمام عملية التنفس الطبيعية؛ فالغرض منه هو توسيع الشعب الهوائية وفتح الممرات الرئوية وتنظيف المخاط المتراكم في الرئة حتى تعود عملية التنفس للمريض إلى حالتها الطبيعية.

(2) صيرورة الدواء -بعد تحوله إلى رذاذٍ يختلط بالهواء المستَنشَق- مِن جنس الهواء وعنصرًا من عناصره التي لا يمكن تمييزه عنه ولا يعمل إلا عمله، وهو بذلك يدخل فيما نَصَّ عليه الفقهاءُ مِن عدم فسادِ الصومِ بتنفُّس الهواء الذي اختلط بـ«غبار الطريق»، و«غربلة الدقيق»، و«دخان الحريق»، و«حبوب اللقاح»، و«ما تحمله الرياح» وما لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه ولو كان هذا الامتزاج ناتجًا عن فعل الصائم بممارسته صنعته؛ كالخبَّاز والبنَّاء ونحوهما؛ وذلك لضرورة التنفس.

وبذلك لا يصح قياسه على المائع المفطر أصلًا؛ لأن مِن صفات المائع: الجريان وعدم الاستقرار، وهذا رذاذٌ دقيقُ الحجم جدًّا؛ فلا يتصور منه الجريان فضلًا عن أن يكون مائعًا.

(3) لا يؤثر في صحة الصوم حينئذٍ بقاءُ شيءٍ مِن أثر الدواء المختلط بالهواء المستنشَق لضرورة التنفس مِن هذه الأجهزة على جدار الحلق أو داخل مجرى التنفس أو على اللسان مما لا يتميز عن اللعاب وإنْ وَجدَ طَعمه في حلقه أو بَلَعَ ريقه مِن بعد ذلك، ولا يكلَّف في هذه الحالة بالمضمضة؛ لأنها لإذهاب ما قد يبقى من الأثر إذا كان مما يتميَّز عن الريق، وهذا لا يتميز عنه فصار مستهلكًا، وقد صرَّح فقهاء الحنفية بأنَّ «طُعُوم الأدوية» التي يجدها الصائم في حلقه هي من المعفوَّات التي لا يفسد معها الصوم.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصيام لمرضى السكر على اختلاف درجاتهم؟ حيث تم تقسيمهم طبيًّا إلى ثلاث فئات؟

قالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن الصوم فريضةٌ من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة؛ فإذا لم يستطع المسلمُ الصومَ بالامتناع عن المفطرات من الطعام والشراب ونحوهما من الفجر إلى المغرب، فإن له رخصة الإفطار، بل إذا كان الصوم يضُرّ بصحته -بقول الأطباء المتخصصين- فيجب عليه أن يفطر؛ حفاظًا على صحته.

استشهدت دار الإفتاء، بقول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وقال سبحانه في خصوص الصوم: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.

ويقول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، والمعنى: أنه يُرَخَّص للمسلم المكلَّفِ المريضِ مرضًا يُرجَى بُرؤُه ولا يستطيع معه الصومَ -وللمسافرِ كذلك- الإفطارُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.

تابعت: فإن كان المرض طارئًا فعلى المسلم أن يقضي ما أفطره عندما يزول العارض، أما إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -وهو ما يُعرَف بالأمراض المزمنة- ولا يَقْوَى معه على الصيام، أو كان كبيرًا في السن؛ بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادةً فلا يجب عليه الصيام، وعليه فدية؛ إطعامُ مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقدر هذه الفدية مُدٌّ من الطعام من غالب قوت البلد.

ذكرت دار الإفتاء، أن المد مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، والمفتى به: جواز دفع القيمة، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، فإن قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل تجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة.

أشارت إلى أن مرض السكر على اختلاف درجاته هو من الأمراض المزمنة، ومعرفة أحكام مرضاه من جهة الصوم الواجب مبنية على معرفة طرق العلاج المتاحة لهم طبيًّا في كل فئة من الفئات المذكورة.

من المعلوم طبيًّا -كما يذكر المتخصصون- أن التعامل مع مرضى السكر على اختلاف فئاتهم يكون من خلال عدة طرق:

الطريقة الأولى: وهي ما يتم علاج المريض فيها عن طريق تنظيم الوجبات الغذائية مع ممارسة التدريبات البدنية. فهؤلاء عليهم أن يصوموا، ولا خوف عليهم من ذلك؛ لأن مرضهم من النوع الخفيف الذي لا يؤثر عليه الصيام، ولكن إذا تبين وجود ضرر عند الصيام عن طريق رأي الطبيب فعليهم بالأخذ بالرخصة وهي الإفطار وإخراج الفدية عن كل يوم إطعام مسكين.

الطريقة الثانية: وهم المرضى الموصوف لهم بعض العقاقير، مع برنامج الغذاء المحدد، وهم نوعان:

1- نوع يأخذ عقاقير السكر مرة واحدة في اليوم، فهذا لا إشكال في صومه، لأنه من الممكن أن يأخذها قبل الفجر مباشرة.

2- ونوع يتناول الحبوب مرتين أو ثلاث مرات يوميًّا، وفي هذه الحالة إذا أمكنه أن يأخذ الحبوب قبل الفجر، وبعد الإفطار، دون ضرر يلحقه فعليه أن يصوم، وإن كان يضر به تأخير الحبوب فعليه أن يأخذها ويترك الصوم.

الطريقة الثالثة: وهم المرضى الذين يتعاطون حقن الأنسولين مرة أو مرتين أو أكثر في اليوم فإن صام مريض السُّكَّر الذي يعالج بالأنسولين فهذا جائز شرعًا ولا يفسد الصيام؛ لأن المُضِرَّ بالصيام إنما هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المنفتح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا؛ وانفتاح المسام والشعيرات الدموية والأوردة والشرايين بالحَقْن الوريدي أو الجلدي أو العضلي أو نحو ذلك ليس ظاهرًا ولا محسوسًا، فلا يَصْدُقُ على المادة المحقونة بها أنها وصلت إلى الجوف عن طريق مَنْفَذٍ طَبَعِي مفتوح؛ سواء أكانت في الوريد أم في العضل أم تحت الجلد، وسواء أكانت دواءً أم غذاءً.

فإن غلب على ظن المريض أنه إن صام حصلت له مشقة، أو صام ثم حصلت له المشقة؛ سواء باشتداد وطأة المرض عليه، أم احتاج إلى تناول الدواء، أم غلبه الجوع أو العطش -وهذا هو حال غالب مرضى السُّكَّر- جاز له أن يفطر، بل ويجب عليه أن يفطر إذا خشي على نفسه من الهلاك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

وخلاصة ما سبق: أن أحكام الصيام لفئات مرضى السكر مترتبة على الطرق العلاجية التي يمكن التعامل بها مع كل فئة بما يناسبها على التفصيل المذكور.

فإذا تأكدت احتمالات الضرر من الصيام لمريض السكر -كما هو مذكور في الفئة الأولى- وجب على المريض طاعة الطبيب في الإفطار، ويأثم إن صام.

وإذا غلب احتمال الضرر على ظن الأطباء المتخصصين -كما هو مذكور في الفئة الثانية- وجب الإفطار وطاعة الطبيب كذلك؛ لأن المَظِنَّة تُنَزَّل منزلة المَئِنَّة.

أما إذا كان احتمال الضرر من الصوم متوسطًا أو ضعيفًا -كما في الفئة الثالثة-: فإن الأخذ برخصة الإفطار حينئذٍ يكون أمرًا تقديريًّا؛ أي أن مرجعه في معرفة ضرر الصوم وما قد يجره عليه من أذًى هو إلى الطبيب المتخصص من جهة معرفة حالته ومضاعفاتها، وإلى المريض من جهة طاقته وقدرته على الصيام واحتماله له؛ فيُقدِّر الطبيب مدى تأثير الصوم على حالة المريض من حيث إمكانية الصوم من عدمه، ويقدر المريض مدى قدرته واحتماله للصوم.

ونبهت دار الإفتاء، على أنه يجب على المريض في كل فئة من هذه الفئات الثلاث أن يستجيب للطبيب إن رأى ضرورة إفطاره وخطورة الصوم عليه.