الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم استعمال الحقن الشرجية وبخاخة الربو أثناء الصيام.. دار الإفتاء ترد

بخاخة الربو
بخاخة الربو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟ وحكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام.

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، إن المختار في الفتوى أن استخدام الحقن الشرجية أثناء الصيام لا يؤثر في صحته، أخذًا بمذهب المالكية في مقابل المشهور (قال به: ابن حبيب، وابن الجلَّاب، وابن عبد البر، واللخمي)، والقاضي حسين مِن الشافعية، والشيخ ابن تيمية مِن الحنابلة، وابن حزم الظاهري، خاصة بعد دراسة واقع عمل الحقنة الشرجية علميًّا وفسيولوجيًّا وما يصل من محتواها إلى بدن الإنسان.

وأضافت، دار الإفتاء، أن  المختار في الفتوى أن استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام لا يؤثر في صحة صوم مرضى الجهاز التنفسي، وذلك بناءً على المستندات الشرعية الآتية:

(1) الهواء المستنشَق مِن هذه الأجهزة عند حصول نوبة الربو إنما هو هواء ضروري لإتمام عملية التنفس الطبيعية؛ فالغرض منه هو توسيع الشعب الهوائية وفتح الممرات الرئوية وتنظيف المخاط المتراكم في الرئة حتى تعود عملية التنفس للمريض إلى حالتها الطبيعية.

(2) صيرورة الدواء -بعد تحوله إلى رذاذٍ يختلط بالهواء المستَنشَق- مِن جنس الهواء وعنصرًا من عناصره التي لا يمكن تمييزه عنه ولا يعمل إلا عمله، وهو بذلك يدخل فيما نَصَّ عليه الفقهاءُ مِن عدم فسادِ الصومِ بتنفُّس الهواء الذي اختلط بـ«غبار الطريق»، و«غربلة الدقيق»، و«دخان الحريق»، و«حبوب اللقاح»، و«ما تحمله الرياح» وما لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه ولو كان هذا الامتزاج ناتجًا عن فعل الصائم بممارسته صنعته؛ كالخبَّاز والبنَّاء ونحوهما؛ وذلك لضرورة التنفس.

وبذلك لا يصح قياسه على المائع المفطر أصلًا؛ لأن مِن صفات المائع: الجريان وعدم الاستقرار، وهذا رذاذٌ دقيقُ الحجم جدًّا؛ فلا يتصور منه الجريان فضلًا عن أن يكون مائعًا.

(3) لا يؤثر في صحة الصوم حينئذٍ بقاءُ شيءٍ مِن أثر الدواء المختلط بالهواء المستنشَق لضرورة التنفس مِن هذه الأجهزة على جدار الحلق أو داخل مجرى التنفس أو على اللسان مما لا يتميز عن اللعاب وإنْ وَجدَ طَعمه في حلقه أو بَلَعَ ريقه مِن بعد ذلك، ولا يكلَّف في هذه الحالة بالمضمضة؛ لأنها لإذهاب ما قد يبقى من الأثر إذا كان مما يتميَّز عن الريق، وهذا لا يتميز عنه فصار مستهلكًا، وقد صرَّح فقهاء الحنفية بأنَّ «طُعُوم الأدوية» التي يجدها الصائم في حلقه هي من المعفوَّات التي لا يفسد معها الصوم.

قال الإمام ابن مازه الحنفي في «المحيط البرهاني» (2/ 384-385، ط. دار الكتب العلمية): «والغبار والدخان وطعم الأدوية وريح العطر؛ إذا وجد في حلقه: لم يفطِّره؛ لأن التحرز عنه غير ممكن.. وفي «البقالي»: إذا أمسك في فمه شيئًا لا يؤكل فوصل إلى جوفه لا يفسد صومه» اهـ.