وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته المنعقدة أمس الإثنين، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع القانون الجديد، حالات إسقاط الحق في الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه.
لا يفوتك ||
نصت المادة 17 على أنه: وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
[[system-code:ad:autoads]]
واضافت: وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
وأوضحت أنه: يجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.