اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ على ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضامن الاجتماعي الموحد ، مؤكدا أن نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة ، ولايمكن أن يستقيم الأمر ، لأن فرض الضريبة لايكون إلا بقانون ولايجب لأن نتركها للوزير المختص .
وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة على أن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم دستورية.
[[system-code:ad:autoads]]
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بتوجيه الشكر إلي وكيل اول المجلس ، مؤكدا أن الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانون
ونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.