الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استعرضوا البلطجة وبحوزتهم أسلحة..عصابة الـ11 رجلا بالقاهرة تواجه هذه العقوبات

صدى البلد

اتهامات عديدة موجهة لعصابة الـ11 رجلا بالقاهرة، المتهمين باستعراض القوة في منطقة دار السلام وقتل أحد أبناء المنطقة، ونرصد في سياق التقرير الآتي العقوبات المنتشرة وفقا للقانون .


بداية ، كشفت تحقيقات النيابة العامة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقيامهم وآخرين مجهولين بقتل المجني عليه زين عبد الرحمن عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه معدين لذلك أسلحة نارية قاصدين من يعترض تنفيذ مخططهم و أحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته حال كون المتهمين الرابع والتاسع والحادي عشر لم يبلغ أيا منهم 18 عامًا ميلادية كاملة.

لايفوتك ||

 


و بإجراء التحقيقات تبين حيازة وإحراز المتهمين بالواسطة سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش»، بغير ترخيص ، كما أحرزوا وحازوا أسلحة بيضاء «سنج» و«شوم» بدون مسوغ قانوني أو لغرض من الضرورة المهنية أو الحرفية.      


عقوبة القتل العمد

 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وطبقا للقانون ، سيتم محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات، وذلك لأن القانون أوجب اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل في جريمة مشتركه مع بالغ، وسيتم مراعاة الاجراءات التي نص عليها قانون الطفل.


و يجوز أن تعاقب محكمة الطفل المتهم بالعقوبة الأقل من 15 سنة، طبقا لنص المادة 17 عقوبات لتنزل بالعقوبة درجة.

 

ونصت المادة 17 من القانون على أنه  يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.


عقوبة استعراض القوة و البلطجة

 

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


عقوبة حيازة الأسلحة

 

وضع  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

 

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.