الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استعرضا بسيارتين داخل محطة وقود فى الجيزة.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة بقانون المرور

الحبس
الحبس

انتشرت فى الفترة الأخيرة عدد من الظواهر السلبية فى مجتمعنا، ولعل من أبرزها استعراض قائدى السيارات وقيادة السيارات بكل رعونة، ما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وواجه قانون المرور هذه الظاهرة الخطيرة من خلال وضع عقوبة لكل من تسول له نفسه تعريض حياة الآخرين للخطر، والتى يستعرضها “صدى البلد” من خلال هذا التقرير.

حركات استعراضية بإحدى محطات الوقود بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس شخصين 4 أيام على ذمة  التحقيقات لاتهامهم بأداء حركات استعراضية بإحدى محطات الوقود بالجيزة، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وطلبت النيابة سرعة التحقيقات حول الواقعة، والاستماع إلى شهود عيان الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط محطة الوقود للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بشأن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية بإحدى محطات الوقود بالجيزة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وبالفحص، تم تحديد قائدي السيارتين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.