تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، الحكم في إعادة محاكمة متهم بخلية داعش لاتهامهم بمحاولة استهداف محكمة التجمع.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.
اقرأ ايضًا :
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ ايضًا :
وقال أمر الإحالة إن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة فى جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالحكم، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقى المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.
قانون مكافحة الإرهاب
حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.