صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 13 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.
وينص القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
وتأتي فلسفة القانون الجديد ،في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي.
وحدد قانون نقابة التكنولوجيين، عددا من الحالات التي يتم بموجبها انتهاء العضوية في النقابة.
وتضمنت تلك الحالات ما يلي:
1. الوفاة.
2. إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.
3. إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه علي لجنة القيد مراجعة جدول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها، ولذوى الشأن طلب تنقية جدول أو سجلات النقابة.
وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك.