- التموين : إلزام الشركات والمنشآت المنتجة بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنه البيانات والأسعار
- برلمانية: الدولة اتخذت خطوة جادة لضبط الأسواق
- برلماني يطالب بتشديد الرقابة على التجار
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 منتجات وسلع استراتيجة هي (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض).
وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
في هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا القرار ، مؤكدين أنها خطوة جريئة ستقضي على محاولات التلاعب وتضبط الأسواق.
بداية، أشادت النائبة ، إيفلين متى عضو مجلس النواب بتطبيق قرار وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذاىية بداية من اليوم، مؤكدة أنها خطوة جريئة جاءت في إطار
الجهود المستمرة للحد من التلاعب في الأسعار ولتحقيق استقرار في السوق.
و أكدت " متى " في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الحكومة اتخذت هذا القرار في إطار الحاجة الملحة لمنع التلاعب في الأسعار وضبط السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات ، مما يعكس رعاية الحكومة للمواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
في سياق متصل، ثمن النائب ، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب بتطبيق قرار وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية بداية من اليوم، موضحا أنها خطوة هامة ستسهم في الضرب بيد من حديد على التجار المتلاعبين ، فضلا عن أنها ستمنع تخزينها وحجبها عن التداول في الأسواق .
و أشار " يحيي" في تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن القيادة السياسية دائما ما تضع مصلحة المواطن على رأس اولوياتها، كما أنها تبذل الغالي والنفيس من أجل الأخذ بيده لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية التي لحقت بجميع دول العالم ومن بينها مصر .
وشدد عضو البرلمان على ضرورة استمرار الجهود الرقابية على الأسواق لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، وذلك لغلق الطريق على كل تاجر سولت له نفسه التلاعب .
عقوبات احتكار السلع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.