قرر قاضي المعارضات تجديدحبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
اقرأ ايضًا :
كشفت التحريات أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ ايضًا :
وأضافت التحريات استخدام المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 مليون جنيه.
تم إلقاء القبض علي 3 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال تاجر مخدرات وزوجته وابنيه القاصرين ومنعهم من التصرف في أموالهم، لغسل المتهم أمواله من تجارته غير المشروعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
وجاء نص قرار المحكمة أنه حكمت المحكمة بقبول أمر المستشار محمد شوقى النائب العام رقم 39 لسنة 2024 أوامر تحفظ في القضية رقم 13702 لسنة 2023 إداري البساتين والمقيدة برقم 1 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة حلوان الكلية شكلًا وفى الموضوع بتأييد القرار الصادر منه بمنع كل من «محمد .س»، زوجته وابنيه القاصرين مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وألا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومى باعتباره نفقة مؤقته إعمالا لنص المادة 133 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.