الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«زوجتي حامل ومنعها الطبيب من صيام رمضان».. اعرف مقدار ووقت الفدية

زوجتي حامل وقد منعها
زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من صيام رمضان

ما فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان؟ حيث إنّ زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من صيام رمضان، وما مقدارها؟ وفي أي وقت تُسدَّد؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من صيام رمضان

وقالت الإفتاء: إذا قرَّر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.

أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

 أقوال الفقهاء في لزوم الفدية على الشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا لم يستطيعا الصوم

اختلف الفقهاء في لزوم الفدية على الشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا لم يستطيعا الصوم، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية إلى وجوب الفدية عليهما، وذهب المالكية إلى استحبابها.

وقال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 97، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا كبر السن حتى يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان؛ لأنه عاجز عن الصوم وعليه الفدية عند عامة العلماء. وقال مالك: لا فدية عليه] اهـ.

قال العلامة ابن أبي العز الحنفي في "التنبيه" (2/ 932، 933، ط. مكتبة الرشد): [لا خلاف في إباحة الإفطار للشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم، ولكن اختلف أهل العلم في وجوب الفدية عليهما بالإطعام عن كل يوم مسكينًا؛ فروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما وجوب الفدية، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. ومذهب مالك وغيره، وهو أحد قولي الشافعي عدم وجوب الفدية، واختاره ابن المنذر والطحاوي وغيرهما.

قال السروجي: ودليله قوي، فإن أصحابنا أوجبوا الفدية على الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصوم أصلاً، فمن لا يجب عليه الصوم أصلًا كيف يكون له بدل؟ وأقوى من هذا أن المسافر أبيح له الفطر مع القدرة على الصوم للمشقة، فلو مات على حالة لا يجب عليه الفدية، والذي لا قدرة له على الصوم أصلًا أولى بعدم وجوب الفدية فهذا واضح كما تري. انتهى] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" (1/ 326، ط. دار الكتب العلمية): [ومن لا يقدر على الصوم بحال وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يجب عليهما الصوم؛ لقوله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78] وفي الفدية قولان: أحدهما لا تجب؛ لأنه أسقط عنهما فرض الصوم فلم تجب عليهما الفدية؛ كالصبي والمجنون. والثاني يجب عن كل يوم مد طعام وهو الصحيح؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: "الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينًا"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "من أدركه الكبر فلم يستطع صوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح"، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن كل يوم مدًا" وروي أن أنسًا رضي الله عنه ضعف عن الصوم عامًا قبل وفاته فأفطر وأطعم] اهـ.

وقال الإمام أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (4/ 61، ط. دار المنهاج): [وحكى العراقيون قولًا عن الشافعي أن الفدية ليست بواجبةٍ، ونسبوا القولَ إلى رواية البويطي، وحرملة، ووجه هذا في القياس بيّن؛ فإن الهَرِم معذور، وقد قال الأئمة بأجمعهم: لو مرض الرجل مرضًا يبيح له الفطر، ثم دام المرضُ حتى مات، لم تجب الفدية في تركته، ولا أعرف في ذلك خلافًا، فلا يبعد أن يعد الهَرَم عذرًا دائمًا] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 38، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر، وأطعم لكل يوم مسكينًا) وجملة ذلك: أن الشيخ الكبير، والعجوز، إذا كان يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينًا. وهذا قول علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس رضي الله عنهم، وسعيد بن جبير، وطاوس، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي. وقال مالك: لا يجب عليه شيء؛ لأنه ترك الصوم لعجزه، فلم تجب فدية، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين. ولنا الآية، وقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير"؛ ولأن الأداء صوم واجب، فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء] اهـ.

وذهب المالكية إلى أن الشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصيام يندب له إخراج الفدية ولا تجب عليه؛ قال العلامة ابن أبي زيد القيراوني في "النوادر والزيادات" (2/ 33، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن "المَجْمُوعَة"، قال أشهب: والحامل، والمرضع، والشيخ الفاني، والمستعطش، كالمريض لا إطعام عليهم واجبًا] اهـ.

وقال الشيخ عليش في "منح الجليل" (2/ 120، ط. دار الفكر): [(و) ندب (فدية) أي: إعطاء مد عن كل يوم لمسكين (ل) شخص (هرم وعطش) بفتح فكسر فيهما أي: دائم الهرم والعطش الشديد الذي لا يستطيع الصيام معه في فصل من فصول السنة، فيسقط عنه أداء الصوم وقضاؤه. وتندب له الفدية] اهـ.