بدأت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية اتخاذ مجموعة من القرارات من شأنها مواجهة حالة الغلاء التى يعيشها المواطنون، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التى تعيش فيها البلاد.
تمثل أبرز هذه القرارات فى تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية فى إطار دور الحكومة لمواجهة الانفلات فى الأسعار وضبط الأسواق.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيكون هناك تحديد لأسعار 7 سلع استراتيجية، بدءا من أول مارس، وسيلتزم بها القطاع الخاص، وهي الأرز، والمكرونة، والألبان، والزيت الخليط، والفول، والسكر، وبعض أنواع الجبن.
وأضاف عشماوي، أن الذي سيحدد الأسعار المنتج، بالاتفاق مع تاجر على سعر البيع النهائي للجمهور، حتى لا يكون هناك قفزات في الأسعار.
وأوضح أنه في حالة عدم التزام التجار بسقف السعر، يقوم المواطن بالإبلاغ فورا عن المتجر الذي يرفع الأسعار.
يأتى ذلك بالتزامن مع الدور التشريعى القوى الذى قام به مجلس النواب لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار من خلال إقرار تعديلات على قانون حماية المستهلك، بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون حماية المستهلك.
ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.