كشفت دار الإفتاء المصرية، عن شروط صلاة الجنازة على الغائب، منوهة أنه قد اشترط الشافعيةُ والحنابلةُ لجواز صلاة الجنازة على الغائب شرطين.
وأوضحت، دار الإفتاء، أن أول الشرطين، هو أَنْ تَبْعُد بلد المُتَوفَّى عن بلد الصلاة عليه، ولو كانت المسافة بين البلدين دون مسافة القصر، وكذلك في حالة ما إذا كان المصلون والمُتَوفَّى في بلدٍ واحد؛ ولكن يتَعذَّر حضورهم لمكان الصلاة على الميت؛ ولم يشترطوا في جواز الصلاة عليه أن يكون الميت في ناحية القِبْلة.
[[system-code:ad:autoads]]
وذكرت دار الإفتاء، أن ثاني الشرطين، هو اعتبار الوقت، فيرى الشافعية صحة الصلاة على الميت الغائب ولو بَعُدَ تاريخ وفاته، بينما قيَّد الحنابلة الوقت بشهرٍ مِن حين وفاته.
وقد زاد الشافعية وحدَهم شرطًا آخر، وهو تقييد صحة الصلاة على الميت الغائب بمَنْ كان مُكَلَّفًا وقت الموت؛ لأنه يؤدِّي فرضًا خوطب به.