قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم مهم من الدستورية لـ شروط مزاولة مهنة الكيمياء الطبية

×

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (3) بند (2) فقرة (ب) من القانون رقم 367 لسنة 1954 "بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 43 دستورية والمقامة من هاشم عرفه بخيت عبد ربه.

[[system-code:ad:autoads]]

نص القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية الجهات المزاولة لمهنة التحاليل الطبية التشخيصية وحدد القانون شروط مزاولة المهنة وإجراءات الترخيص.

ونصت المادة الأولى من قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية وفقًا لآخر تعديل، على أنه لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:

1- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

2- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

3- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

واستثناء من أحكام المادة الأولى، يجوز للطبيب البشرى المصرح له بمزاولة مهنته في الدولة المصرية، أن يجري في عيادته بعض الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الأولية التي تساعده في تشخيص المرض بالنسبة إلى مرضاه الخصوصيين فقط.

ويجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

1- أن يكون مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولى بها.

2- أن يكون حاصلًا على:

بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية.

أو بكالوريوس فى الطب والجراحة أو في الصيدلة أو فى العلوم ( الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال.

أو درجة أو شهادة أجنبية في الطب أو الجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية، وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية أو على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الطبية فى البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال.

أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.