ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشرأقوال ضابطي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في قضية فتاة المعصرة.
اقرأ ايضًا :
أكد أحمد مصطفى عبد الحميد، ضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه نفاذًا لأمر الضبط والإحضار قام بضبط المتهم في القضية، والذي أقر بارتكابه الواقعة محل التحقيقات.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف أحمد حمدي موسى، ضابط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أنه بعد تفتيش المتهم، عثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه؛ تبين بوجود محادثات جنسية بين المتهم والمجني عليها.
اقرأ أيضًا:
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عمرو . ق . ا»، 31 سنة، لا يعمل، بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة بهتك عرض الطفلة المجني عليها «حبيبة»، والتي لم يتجاوز عمرها ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة الطفلة المجني عليها «حبيبة» والتي لم تتجاوز الـ18 عامًا بأن نقل على هاتفها المحمول صورًا لها.
وقالت حبيبة المجني عليها إن المتهم قام باستدراجها لمحل سكنه من غير تحيل أو إكراه وما أن وصلا حتى هتك عرضها بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها وأبلغت والدها بما حدث.
وأكد والد المجني عليها في التحقيقات وأدلى بما لا يخرج عن مضمون أقوال سابقته.
وفي سياق متصل، قال محمد مرعي المحامي لـ موقع صدى البلد الإخباري إنالباب الرابع من قانون العقوبات تضمن عقوبة هتك العرض، كما حدد أبرز الظروف المشددة للعقوبة على المتهمين في القضايا المختلفة.
وأضاف أنعقوبة هتك العرض تتراوح في القانون بين السجن إذا ارتكبت جريمة هتك العرض لصبي أو صبية لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، وفي حالة إذا لم يجاوز سن الضحية 12 سنة، فإن المتهم يعاقب بالسجن المشدد (من 3 إلى 15 سنة)، بحسب المادة 269 من قانون العقوبات.
وأكد مرعي أنهيُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، ونصت المادة 269 على أنه "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".