ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما مدى اهتمام الإسلام بالتعليم؟ وهل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟ وما حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء وتسريحهم من المدارس؟
هل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟
وقالت دار الإفتاء، إنه قد حثَّ الإسلام على طلب العلم ورغَّب فيه وأعلى شأن طالبيه؛ فقال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: 11]، وهذا الشَّرَف حاصلٌ لمَنْ طَلَب علمًا دينيًّا يصلح به أمر آخرته، أو عِلْمًا دنيويًّا يصلح به أمر دنياه؛ فقد نصَّ الفقهاء على أنَّ طلب العلوم الدنيوية -ممَّا تتوقف عليه مصالح العباد- يُعدُّ من فروض الكفايات. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (1/ 42، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للنووي (10/ 217، ط. المكتب الإسلامي).
[[system-code:ad:autoads]]
وعندما وصف الله تعالى في كتابه العلماء بأنهم هم أهل خشيته مِن خَلْقِه جاء ذلك في سياق الكلام على دورة الحياة في الطبيعة، وتنوع ألوان الثمار (علم النبات)، واختلاف أشكال الجبال (علم الجيولوجيا)، ومظاهر اختلاف الكائنات الحية (التنوع البيولوجي)، وكلها من العلوم الدنيوية؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 27-28].
وأضافت دار الإفتاء، أن تَعلُّم العلم تعتريه الأحكام التكليفية؛ فيكون فرض عين؛ كتعلم ما لا بُدَّ منه للمسلم لإقامة دينه وأداء عبادته، وصحة معاملاته، كتعلم أحكام الطهارة، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج لمن وجب عليه، وإخلاص النية في العبادات لله، وتعلم أحكام البيوع والمعاملات للاحتراز عن الحرام، وكل مَن اشتغل بشيءٍ يفرض عليه تعلم حكمه ليمتنع عن الحرام فيه.
وأوضحت، أنه يكون التعلم فرض كفاية؛ كتعلم كل علم لا يستغنى عنه ممَّا يرتبط بمصالح الناس الدنيوية؛ كالطب، والحساب، وكذا علم النحو، واللغة، والكلام، والقراءات، وأسانيد الحديث.
ويكون مندوبًا؛ كالتبحُّرِ في الفقه بالتَّوسُّع فيه، والاطلاع على غوامضه، وكذا غيره من العلوم الشرعية.
ويكون مباحًا؛ كتعلم الشعر الذي ليس فيه ما ينكر.
وقد يكون التعلم مكروهًا؛ كتعلم أشعار الغَزَل ممَّا فيه وصف النساء الـمُعيَّنات.
وقد يكون التعلّم حرامًا؛ كتعلم الشعوذة، وضَرْب الرمل، والسحر، والكهانة، والعرافة.
ومن المُقرَّر شرعًا أنَّ التعليم من حقوق الولد على والده؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6].
وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ».
ومن أجل كون التعليم من حقوق الولد على والده؛ فقد حَرص الـمُشرِّع المصري في سَنِّه للقانون رقم 139 لسنة 1981م وفقًا لآخر تعديلاته، على تجريم تَخلُّف الطفل عن التعليم دون عذرٍ مقبول من المدرسة؛ حيث نصت المادة (21) من القانون المشار إليه على أنَّه: [يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المُتَولِّي أمره إذا تَخلَّف أو انقطع دون عذرٍ مقبولٍ عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلّم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون] اهـ.
وبناءً على ذلك: فالتعليم مطلوب في الإسلام مِن حيث الجملة، وهو حقٌّ واجبٌ للأبناء على آبائهم، وإهمالُ الآباء في ذلك –بمنعهم أبنائهم من الالتحاق بالمدارس أو تسريحهم منها- هو حرمانٌ للأبناء من هذا الحق الأصيل، وهو فعل مذمومٌ شرعًا، ومجرمٌ قانونًا.