الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟.. ما المقصود بقوله تعالى: «الخبيثات للخبيثين»؟ .. وحكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم القدرة

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ 

ما المقصود بقوله تعالى: «الخبيثات للخبيثين»؟ 

حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم القدرة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

في البداية، قالت دار الإفتاء المصرية في بيانها الجواب: يجب قضاء ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض وعلى السائلة قضاء هذه الأيام، ولا مانع من تفريقها على النحو المذكور؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان: «إن شاء فَرَّقَ، وإن شاء تابَعَ» رواه الدارقطني.

وتابعت: قد اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلًا، وأجمع الفقهاء على أن الحيض يوجب القضاء فقط، وقضاء رمضان إذا لم يكن عن تعدٍّ لا يجب على الفور، بل يجب وجوبًا موسعًا في خلال العام التالي، وقبل حلول رمضان من العام القابل؛ فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان". رواه مسلم.

فإن أخَّرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر؛ صامت رمضان الحاضر، ثم تقضي بعده ما عليها، ولا فدية عليها سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن البصري. وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجب عليها القضاء فقط إن كان التأخير بعذر، أما إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمها القضاء والفدية، وهذا ما نميل إليه، ولا يشترط التتابع في القضاء؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان: «إن شاء فَرَّقَ، وإن شاء تابَعَ» رواه الدارقطني. 

وشددت: بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجب على السائلة قضاء ما عليها عن السنوات الماضية، وأن تعجل بهذا قبل دخول رمضان القادم.

«الخبيثات للخبيثين»، أكثر الناس يفهم هذه الآية ويرددها في حالات الزواج بأن الرجل الطيب للمرأة الطيبة، والرجل الخبيث للمرأة الخبيثة، وهذا مفهوم خاطئ، فما المقصد الصحيح من قوله تعالى :«الخبيثات للخبيثين»؟ 

يقول الشيخ محمد عبدالعظيم الأزهري عضو لجنة الإفتاء بالأزهر، إن هذه الآية ذكرت في سورة النور بعد حادثة الإفك التي رميت بها أمنا عائشة رضي الله عنها.. رماها المنافقون بالزور والباطل فأنزل الله براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، قال تعالى بعد ما ذكر هذه الحادثة، أي حادثة الإفك ( الخبيثات للخبيثين) أي الكلمات الخبيثات التي قالوها عن السيدة عائشة لا يقولها إلا الخبيثون، والخبيثون للخبيثات أي تأكيد من الله أن الخبيثين من الناس يقع في الكلمات الخبيثات و(الطيبات للطيبين) يعني الكلمات الطيبات تصدر من الطيبين من الناس، و(الطيبون للطيبات) يعني الطيبون من الناس يصدر منهم الكلمات الطيبات.

وأضاف: وفي آخر هذه الآية قال تعالى (أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر كريم، أي هم الطيبون برأهم الله من هذه الحادثة. فهذه الآية لا علاقة لها بالزواج أبدًا. 

واستدل على ذلك أن فرعون وهو أخبث الناس كانت امرأته طيبة وهي آسيا رضي الله عنها وذكرها في القرآن «قالت رب ابنِ لي عندك بيتًا في الجنة»، بينما سيدنا نوح ولوط وهما من أنبياء الله كانت زوجتاهما خبيثتين  وقال لهما الله (ادخلا النار مع الداخلين ). 

“نذرت ولدي شك فيما نذرت فماذا أفعل”.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية ، وأجاب قائلا:  أولا: الشك هو التردد بين الشيئين ، مع عدم الترجيح لطرف على طرف.

ثانيا: اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالشيء المنذور في حالة وجود شك من الناذر : فذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أن الشك في المنذور - كعدم تسميته ، أو عدم ذكر صفته أو وزنه - يكفر عنه الناذر كفارة يمين .

وأضاف عاشور خلال برنامج “ دقيقة فقهية ” المذاع على محطة القرآن الكريم قائلا:  لو شك الناذر في نوع المنذور : هل هو صلاة أو صيام أو صدقة أو عتق ؛ قالوا تلزمه كفارة يمين ، وذهب الشافعية إلى قولين : الأول : يفعل جميع ما وقع فيه الشك . والثاني : يكفر كفارة يمين .
 وأوضح عاشور:  استحسن جماعة من فقهاء الشافعية أن يجتهد حتى يغلب على ظنه نوع منها فيفعله، فإن اجتهد ولم يظهر له نوع النذر : فعليه أن يفعل الجميع.

والخلاصة : أن من شك في النذر أو نسي ما سماه فعليه كفارة يمين كما قرره جمهور الفقهاء ، وذلك لعموم حديث ابن عباس رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من نذر نذرا لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا في معصية ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به» (أخرجه أبو داود في سننه / 3322) .

أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان عليه أن يوفى بما نذره فإن لم يستطيع فعليه أن يخرج كفارة يمين.

وأوضح الشيخ محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال « ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم القدرة » عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أنه يجب على الإنسان أن يوفى بنذره فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فكيفى الإنسان إذا ما نذر وعجز ان يطعم عشرة مساكين.

وأشار إلى أن دار الإفتاء حددت أقل مبلغ للوفاء بالنذر هو مائة جنيه فإن لم يستطع الفرد فصيام ثلاثة أيام .

ونوه إلى إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا".