مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث المواطنون عن الاجازات الرسمية ومواعيدها القادمة بخلاف الراحات الأسبوعية، وذلك تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان واجازة عيد الفطر المبارك في شهري مارس وأبريل 2024.
ومن المتوقع أن تتغير بعض مواعيد الإجازات الرسمية 2024، وذلك طبقًا لقرارات مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية مع الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت، حتى يحصل المواطنون على إجازة متصلة.
اجازات شهر مارس ورمضان
وتأتي الراحات الأسبوعية لجميع موظفي الدولة يومي الجمعة والسبت، في شهر مارس وخلال شهر رمضان المبارك، في الأيام التالية:
- الجمعة والسبت 1 و2 من مارس.
- الجمعة والسبت 8 و9 من مارس.
- الجمعة والسبت 15 و16 من مارس.
- الجمعة والسبت 22 و23 من مارس.
- الجمعة والسبت 29 و30 من مارس.
اجازات شهر أبريل
ويتساءل المواطنون عن أيام الاجازات الرسمية، وتأتي أول اجازة رسمية خلال عيد الفطر المبارك، وهي في أول شهر أبريل القادم، ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، من يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024، وتنتهي يوم الجمعة الموافق 12 من أبريل 2024.
كما تأتي إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء الموافق 25 من أبريل 2024، وذلك بخلاف الراحات الأسبوعية لجميع موظفي الدولة يومي الجمعة والسبت، خلال شهر أبريل في الأيام التالية:
- الجمعة والسبت 5 و6 من أبريل.
- الجمعة والسبت 12 و13 من أبريل.
- الجمعة والسبت 19 و20 من أبريل.
- الجمعة والسبت 26 و27 من أبريل.
الإجازات الرسمية لعام 2024
أما عن باقي الاجازات الرسمية لنهاية عام 2024، فتأتي إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو، وتأتي إجازة شم النسيم يوم الإثنين الموافق 6 من مايو، وإجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الاثنين الموافق 17 يونيو، حتى الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024.
ومن المقرر أن تأتي إجازة ثورة يونيو يوم الأحد الموافق 30 من يونيو 2024، وتأتي إجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الاثنين الموافق 8 من يوليو، أنا عن إجازة المولد النبوي الشريف فتأتي يوم الاثنين الموافق 16 من يوليو.
وتأتي إجازة ثورة 23 يوليو 1952، يوم الثلاثاء الموافق 23 من يوليو 2024، أما عن إجازات شهر أكتوبر، فتأتي إجازة انتصارات أكتوبر 1973، يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.
الإجازات المدفوعة الأجر
ويحصل الموظفون علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية، إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.
ووفق القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وتزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
ويتيح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
كما يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.