الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة تعطيل إقامة شعائر دينية أو انتهاك القبور

حبس
حبس

جرم قانون العقوبات كل من عطل بالعنف أو التهديد إقامة الشعائر الدينية أو انتهك حرمة المقابر. 

وفي هذا الصدد ، المادة 160 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

1- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

2- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

3 - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.