قالت دار الافتاء إن العمرة في رجب وشعبان، وباقي أيام شهر ذي الحجة بعد أيام التشريق، ورد عن الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم ما يدل على مزيد فضل العمرة فى بعض الأوقات غير شهر رمضان؛ كرجب وشعبان، وباقى أيام شهر ذى الحجة بعد أيام التشريق.قال العلامة ابن عابدين فى "رد المحتار" (2/ 473): [تنبيه: نقل بعضهم عن المنلا على فى رسالته المسماة "الأدب فى رجب": أن كون العمرة في رجب سنة بأن فعلها عليه الصلاة والسلام أو أمر بها لم يثبت، نعم روى أن ابن الزبير لما فرغ من تجديد بناء الكعبة قبيل سبعة وعشرين من رجب نحر إبلا وذبح قرابين وأمر أهل مكة أن يعتمروا حينئذ شكرا لله تعالى على ذلك، ولا شك أن فعل الصحابة حجة وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فهذا وجه تخصيص أهل مكة العمرة بشهر رجب اه ملخصا] اه.
[[system-code:ad:autoads]]
وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 29): [وفي "مختصر الواضحة"، ونقله ابن فرحون: أفضل شهور العمرة رجب ورمضان انتهى.. وقد استمر عمل الناس اليوم على الإكثار منها في رجب وشعبان ورمضان وبعد أيام منى لآخر الحجة، والله أعلم] اه.كما أن من الأوقات الفاضلة للعمرة: أشهر الحج؛ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ وقد نص على ذلك الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" (2/ 90، ط. مؤسسة الرسالة): [والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون: هي من أفجر الفجور، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك.وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان، فموضع نظر، فقد صح عنه أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة.
وأيضا: فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان، وأفضل البقاع، ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة، وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها: أشهر الحج، وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه؛ فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه] اه.