قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مفاجأة بشأن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
×

يترقب الملايين من المواطنين موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ لما يقدمه من تيسيرات كبيرة للمواطنين مع التعديل الجديد.

وأكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية للقانون صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 18 ديسمبر 2023، وبالتالي آخر موعد لصدورها هو 18 مارس 2024.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المواطنين يضعون الآمال على هذه اللائحة؛ لترجمة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، خاصة ان القانون الماضي كان به عدد من السلبيات، وبالتالي نحن في حاجة لضرورة تلافيها، وتجنبها؛ حتى لا نعود إلى نقطة الصفر.

ولفت النظر إلى أنه كانت هناك وعود بإصدار اللائحة التنفيذية يوم 22 فبراير، والذي وافق قدومه الخميس الماضي، ولكن لم يتم صدورها.

حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

حدد القانون الجديد حالات رفض التصالح، حيث نص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1 - رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.