بات التأكيد على أن مستقبل الوطن لن تبنيه الأيادي المرتعشة، والرُقي والتقدم فى أي بقعة من بقاع العالم لن يكون إلا على يد نخبه من المخلصين الذين يعملون بأمانه باعثهم الوظيفي فى إطار تنفيذ القانون تقديم كل ما بوسعهم وطاقاتهم كلُ حسب اختصاصه الوظيفي لتحقيق المصالح المعهود بها لهم للحفاظ عليها دون الإضرار بها عن قصد »تعمد« أو غير قصد »إهمال« فكلاهما تتحقق به المسؤولية الجنائية.
دعونا ننتقل إلى فكرة المقال من خلال عدة أسئلة نطرحها ومنها هل يعلم الموظف العام أن عليه واجبات وظيفية يجب القيام بها فى ضوء اختصاصاته الوظيفية وبخاصة إعطاء الحقوق لأصحابها؟ وهل يعلم الموظف العام أن عدم إعطاء كل ذي حق حقه يشكل جريمة جنائية بخلاف الأثم التأديبي الذي يلحق به؟ وهل يعلم الموظف العام بأن عدم انجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين فى توقيتاتها الزمنية المناسبة قد يترتب عليه اضراراً بأموال ومصالح هؤلاء المواطنين المعهود بها للجهة الوظيفية التي يعمل بها الموظف ومن ثم تتحقق المسؤولية الجنائية عن جريمتي الإضرار العمدي وغير العمدي المؤثمتين بالمادتين 116 مكرر، 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات؟ وهل يعلم الموظف العام أن استعماله سلطته الوظيفية فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو عدم تنفيذ حكم أو أمر صادر له من المحكمة يشكل جريمة جنائية وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة؟
وهناك أيضاً تنظيم قانوني للسلوك الوظيفي والتأديبي للموظف العام، فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية فى الباب السابع من هذا القانون تحت عنوان »السلوك الوظيفي والتأديب«، كما نود الإشارة إلى أنه لا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسة إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة.
وفى النهاية » يجب التأكيد على أن العدالة هي شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم والضمير المستنير، ويهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن بيروقراطية العقول التي تتأذى منها العدالة، فالعدالة دائماً وأبداً في قلب الإنسان، فإذا لم توجد فيه فلا وجود لها مع القانون«.