تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حكمها في 7 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وبطلان إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى، نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
نقابة المحامين
جاء في تفاصيل الدعوى أن المدعين في دعواهم أرجعوا عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، وبانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020؛ لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وذلك بما الزمه القانون بنشر مواعيد الانتخابات بالجملة وإعلانها قبل البدء فيها.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف مقيموا الدعوى: “وكذلك عدم النشر القرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون”.