الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الثانية من شعبان بمسجد الإمام الحسين

صلاة الجمعة من مسجد
صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

يؤدي المسلمون شعائر صلاة الجمعة الثانية من شعبان في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه حيث يؤمهم فيها الشيخ أحمد دسوقي مكي من علماء وزارة الأوقاف تحت عنوان «تحويل القبلة دروس وعبر». 

صلاة الجمعة الثانية من شعبان 

جاء تشريع صلاة الجمعة في أول الهجرة عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَيرٌ لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفعلها.

ومن سنن الرسول يوم الجمعة: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".

واتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية مشروعةٌ مستحبةٌ، وقد ورد فعلها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضى الله عنهم، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل القول ببدعيتها هو البدعة المنكرة.

واتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم فى الأفضل؛ هل هو ركعتان أو أربع. وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة.

فأما النفل المطلق: فلا خلاف في جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل مستحبٌّ، ومن الأدلة عليه:

حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري.

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رواه مسلم.