أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يجب على الزوجة المشاركة في النفقة على البيت؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس: "النفقة ليست واجب على المرأة، وما تنفقه إن كانت صاحبة مال أو عمل، هو تفضل منها يعنى زوجها يقول لها شكرا".
وتابع: "احنا فى حاجة لفك النزاع، ما تنفقه المرأة فى ميزان حسناتها، وإذا عاونت الرجل فى حياته ومساعدة البيت، فهذا كله لها أجر كبير عند الله، فلا يجوز أن يجبرها على هذا وهذا كله بإرادتها وليس جبرا".
هل يمكن إخراج الصدقة في نفقة البيت لمساعدة زوجها
ورد سؤال من سيدة تقول: هل يمكن إخراج الصدقة في نفقة البيت لمساعدة زوجها؟، وهل فى هذه الحالة تعتبر صدقة؟.
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "نعم تعتبر من الإكرام للزوج والأولاد ومن باب الصدقة، ولها ثوابها وأجرها على ذلك".
وتابع: "إذا كان دخل الزوج قليلا، فإن هذا سيعمل على زيادة أجرها، ما دامت تفرج عن بيتها وأولادها".
إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر، فللزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك، ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، محتفظةً بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها.
جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: زوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟
وتابعت: وبناء على ما تقدم وفي واقعة السؤال: ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل؛ لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها.
واختتمت: والواجب على كلٍّ من الزوجين أن يتعاون مع الآخر في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل من الزوجين للآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر.