قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فتاوى وأحكام..هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض؟..حكم الصوم للمرأة التي يأتيها الحيض مرتين في الشهر..رمضان عبد الرازق: من صام الأيام البيض في شعبان كأنه صام الدهر كله

×

فتاوى وأحكام

هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض؟ أمين الإفتاء يوضح
رمضان عبد الرازق: من صام الأيام البيض في شعبان كأنه صام الدهر كله
حكم الصوم للمرأة التي يأتيها الحيض مرتين في الشهر

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

[[system-code:ad:autoads]]

فى البداية.. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بـ دار الإفتاء، إن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صيام 3 أيام من كل شهر هجري؛ وهي: 13 و14 و15 من كل شهر هجري.

واستشهد «عويضة»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في إجابته عن سؤال: “هل صيام يوم واحد من الأيام البيض يكفي؟”، بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه.

وأوضح أنه يجوز لمن لم يستطع صيام 13 و14 و15 من الشهر الهجري، أن يصوم غيرها 3 أيام، مستندا في قوله على ما ذكر أن أبا هريرة (راوي الحديث) كان يقول: لا أبالي من أي أيام الشهر صمت، موضحا أنه يجوز للعبد أن يصوم من أول الشهر أو آخره أو منتصفه لكن الأفضل صيام ال 13 وال14، وال15، لما ورد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وأما من فاته صيام يوم من الأيام البيض أو فاته صيام أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، فإنه يمكنه أن يصوم أي ثلاثة أيام في الشهر ولا شيء عليه، فمن السنة صيام الأيام الثلاثة كاملة وهذا هو المستحب، أما من صام يومين أو واحد فقط فيجوز ولكن لن يأخذ أجر الثلاثة أيام، كما يجوز تعويض اليوم الفائت بيوم آخر من أيام الشهر ، فما لا يدرك كله لا يترك جله.

وأضاف العلماء أنه يجوز صيام الأيام البيض متفرقة وليست متتالية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كذلك، فلا يشترط أن تصوم 13 و14 و15، فيجوز أن تختار 3 أيام طوال الشهر، ولكن يفضل صيام الأيام البيض.

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إنه بداية من غدا الجمعة تبدأ الأيام البيض من شهر شعبان، اتسمت بذلك لبياضها، فهذه الأيام فرصة عظيم لاغتنامها، علينا الا نتركها ونذكر بها غيرنا.

وأضاف “ عبد الرازق”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من صام الأيام البيض من كل شهر هجري 13 و 14 و 15 كأنه صام الدهر كله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله)، اى صوم يوم واحد فى الأيام البيض بـ10 أيام، سيدنا ابو هريرة رضى الله عنه، قال (أوصاني خليلي بثلاث صوم ثلاثة ايام من كل شهر نوما على وتر وصلاة الضحى).

وأشار الى أن من كانت عليها أيام من شهر رمضان الماضي فهذه الأيام فرصة عظيمة لها بنية ان تقضي ما عليها وصوم الأيام البيض.

وتابع: أن هذه الأيام من أعظم الأيام التى نأخذها فرصة للاستعداد لرمضان ولو عندك أي ظروف وحالت ان تصوم هذه الثلاثة ايام ينفع تصوم اى 3 ايام من الشهر كله بديل عنها، والدليل على ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أولها من أخرها أو اوسطها ان لم تصوم ذكر غيرك ولك مثل اجره.

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:" ما حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر؟ فقد نزل الحيض لامرأة في شهر رمضان، وطَهُرَت منه، ثم نزل عليها الدم مرة أخرى لعدة أيام في نفس الشهر، فهل تترك الصيام في هذه الأيام أو يجب عليها الصوم؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه إذا رأت المرأةُ الدمَ في الشهر الذي سَبَق لها الحيض فيه، وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا كاملةً طهرًا، فإن هذا الدمَ يكون استحاضةً ويجب عليها الصوم، أما إذا رأته وقد مَرَّ على طُهرها مِن الحيضة الأولى خمسة عشر يومًا فأكثر، واستمر نزوله ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة كاملة) فأكثر، فإنَّه يكون دم حيض ويجب عليها الفطر حينئذٍ.

بيان المختار للفتوى في مسألةِ أقلِّ مدة الحيض وأكثره

المختار للفتوى في مسألةِ أقلِّ مدةِ كلٍّ مِن الحيض والطُّهر بين الحيضتين: أنَّ أقلَّ مدَّة الحيض ثلاثةُ أيامٍ بلياليها (72 ساعة كاملة)، وأنَّ أقلَّ مدَّة الطُّهر بين الحيضتين خمسةَ عشر يومًا كاملةً تَرى فيها المرأةُ نقاءً تامًّا؛ لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَقَلُّ الْحَيْضِ: ثَلَاثٌ، وأَكْثَرُهُ: عَشْرٌ، وَأَقَلُّ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» رواه الأئمة: أبو يوسف الفسوي في "المعرفة والتاريخ"، والبيهقي في "الخلافيات"، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"، مِن حديث أمير المؤمنين الإمام عليٍّ وأبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنهما.

وهذا الحديث وإنْ كان فيه مَقَال، إلا أنَّه مُعْتَبَرٌ عند الفقهاء؛ لِتَوَارُد الصحابة رضي الله عنهم على العمل بمَضمُونه، ولأنَّ هذا الأمر لا يَثبت إلا توقيفًا.

وهو مذهب الحنفية: قال الإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي في "بداية المبتدي" (ص: 8-9، ط. محمد علي صبح): [أقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها... وأقل الطهر خمسة عشر يومًا] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (ص: 43، ط. دار الكتب العلمية): [و(أقلُّه ثلاثةُ أيام بلياليها) الثلاث، فالإضافة لبيان العدد المقدَّر بالساعات الفَلَكِيَّة لا للاختصاص، فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام... (وأقل الطهر) بين الحيضتين، أو النفاس والحيض (خمسة عشر يومًا) ولياليها إجماعًا (ولا حَدَّ لأكثره)... وعَمَّ كلامُه: المبتدأة، والمعتادة، ومَن نَسِيَت عادتها، وتُسمَّى: المحيرة والمضلة، وإضلالها: إما بعدد، أو بمكان، أو بهما] اهـ.