بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، المقدم من النائب محمد جبريل، والذي سبق وعدلت اللجنة مسماه باسم " قانون المقابر".
وشملت التعديلات على القانون المعروض أمام اللجنة، شروط مزاولة مهنة "الحانوتي والتربي " وشروط الحصول على ترخيص مزاولتها، ولفت القانون الى استمرار الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
وأكد نص القانون أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.
التعديلات تضمنت وضع حد للأسعار المبالغ فيها أثناء الدفن وتقنين وضع التربي وشروطه، وشروط وضوابط التراخيص وغيرها.
ونص القانون في التعديلات المقدمة على تغليظ العقوبات من القانون السابق حيث نص على معاقبة كل من دفن دون تصريح من الجهة المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، على أن تشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
ونصت المادة الثانية على أن يعاقب كل من أنشأ أو رمم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لمواطن آخر، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء من التربي المختص أو معاونيه أو من أحد مسؤولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة.
ويعاقب مشروع القانون كل من نبش قبراً من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي او مساعد تربي او موظف بإدارة الجبانات بالجهة الادارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسون الفأ وذلك بما لا يخالف اى عقوبة اشد منصوص عليها بالقوانين الاخري.
ويعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الادارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه.
ويعاقب اى من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد السابقة بالعزل من الوظيفة فيما يخص موظف ادارة الجبانات و الفصل فيما يخص التربية ومساعديهم من مرتكبي تلك الجرائم بخلاف العقوبات المنصوص عليها تجاه الجرم المرتكب ويحكم القاضي في جميع الاحوال بإزالة موضوع المخالفة و إعادة الحال لما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة.
و تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التنمية المحلية بعد موافقة وزير الصحة و وزير الإسكان والمرافق.