حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس المقبل، لنظر الدعوى رقم 87 لسنة 41 دستورية ، والتى طالبت بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 من القانون المدنى ،
وتنص المادة 835 على "للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون" .
[[system-code:ad:autoads]]
فيما تنص المادة 841 على أنه "إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع".
وتنص المادة 903 على أنه:
1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرّها الورثة بالإجماع.
2- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقًا لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.