قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى عدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (51 ) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 17لسنة 44 دستورية جديدة والمقامة من علي عبد الله علي مرسي، ضد نقيب صيادلة مصر وآخرين.
نص الدعوى
مادة 50 – تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدًا ما لم يكن أحدهما عضوًا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
[[system-code:ad:autoads]]
مادة 51 – يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فاذا لم يعمل الصيدلى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثانى.
حيثيات الدستورية العليا
وقالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها التى تنشرها «صدى البلد» أن متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التأديب الاستئنافية المشار إليها، فى الدعوى إن ضمت في تشكيلها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، إلا أن غلبة العنصر القضائي على تشكيلها، لا يكفي وحده للتقرير بكونها من محاكم جهة القضاء العادي، على ما ذهب إليه حكم الإحالة.
ذلك أن جوهر عملها وطبيعـة اختصاصها بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وفق قواعد إجرائية وموضوعية محققة للمحاكمة المنصفة، إنما يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، التي ناط بها المشرع – في حدود سلطته التقديرية – نظر نزعة ودعاوى بعينها، وأسند إليها ولاية الفصل فيها بأحكام نهائية، وأجاز تعيينها جهة مختصة بنظر الأنزعة التي تدخل في اختصاصها، إذا نازعتها فيه جهة قضاء أخرى أو سلبتها إياه، والاعتداد بأحكامها إذا ناقضتها أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية هيئة ذات اختصاص فضائي أخرى، وذلك على ما جرى به دستور ٢٠١٤، والفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (٢٥) المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
الهيئات ذات الاختصاص القضائي
ومن ثم يغدو تمحل حكم الإحالة بنص المادة (١٩٠) من الدستور، لنزع اختصاص هيئة التأديب الاستئنافية بالفصل الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أنبته اعتبار هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، إحـدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، التابعة لجهة القضاء العادي، بالمخالفة لكونها من الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بحسب التكييف الصحيح لها؛ ومن ثم فإن ما أورده حكم الإحالة، المـار ذكره، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المحال، مما تكون معه الا الدستورية المعروضة جديرة بعدم القبول .