قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إنه إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا حرج عليه، سواء كان صائما صوم فرض أو نفل، قال صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه».
جاء ذلك خلال إجابتها عن سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية يقول: "ما حكم من اكل او شرب ناسيا في صيام ليلة النصف من شعبان ؟ .
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت اللجنة: "أما إن أكلت أو شربت متعمدا ثم تذكرت أنك تريد الصيام فصيامك باطل لا يصح".
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع
في سياق متصل قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومه صحيح، سواء كان فرضا كصوم رمضان، أو كان تطوعا، كيوم عاشوراء أو يوم عرفة او أي يوم آخر، حيث قال تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما} [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} .
وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش ل"صدى البلد"، أن رجلا أتى إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: "يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم"، فقال له النبي: "أطعمك الله وسقاك"، وبناء على ذلك من شرب أو أكل ناسيا وهو صائم فليكمل صومه ولا يفطر وصيامه صحيح ومأجور عليه.
وأوضح أن من تذكر أنه صائم أثناء شربه أو أكله حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه، وجب عليه لفظها لأن العذر الذي جعله الشارع مانعا من التفطير قد زال.
هل يشترط تبييت النية في صوم ليلة النصف من شعبان
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا الى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع كما في ليلة النصف من شعبان ؟؛ فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، قال: «فإني صائم» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال «هل يجب تبييت النية في صوم التطوع؟»، أن الخطيب الشربيني قال في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (2/ 149): [(ويصح النفل بنية قبل الزوال)؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة يوما: «هل عندكم من غداء؟» قالت: لا، قال: «فإني إذن أصوم»، قالت: وقال لي يوما آخر: «أعندكم شيء؟» قلت: نعم، قال: «إذن أفطر وإن كنت فرضت الصوم» رواه الدارقطني وصحح إسناده. واختص بما قبل الزوال؛ للخبر، إذ الغداء بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال، والعشاء اسم لما يؤكل بعده؛ ولأنه مضبوط بين، ولإدراك معظم النهار به كما في ركعة المسبوق، وهذا جري على الغالب ممن يريد صوم النفل، وإلا فلو نوى قبل الزوال وقد مضى معظم النهار صح صومه].
وتابعت "أنه يجب تبيت النية من الليل في صوم التطوع كصيام العشر من ذي الحجة، بشرط ألا يكون فعل شيئا من المفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم".