الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه.. تشريعية النواب توافق مبدئيا على عقوبة احتكار السلع

إجتماع اللجنة التشريعية
إجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وافقت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال  اجتماعها ،اليوم" الاثنين " برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ،علي التعديل  المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية ، وسط مطالبات نيابية  بضرورة كتابة سعر السلعة .

ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ،ليكون النص الجديد كالتالي :

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل .

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .