الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز تأجيل موعد إخراج الزكاة المقررة في شعبان إلى رمضان

صدى البلد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه:" هل يجوز تأجيل إخراج زكاة المال لشهر رمضان رغم أن موعدها في شعبان " ؟ .

رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ، قائلا: إنه لا يجوز تأجيلإخراج الزكاة عن موعدها ولكن عليك الاستغفار والمسارعة بإخراجها

 

وأضاف شلبي أنه يجوز تقديم موعد اخراج الزكاة إذا كان يوجد سبب لذلك.

 

حكم تأخير اخراج الزكاة عن موعدها

 

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم إذا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

وأضاف «عويضة» يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.

 

وأشار إلى أنه يجوز تأخير الزكاة إذا كان الفقير مسافرا، وينبغى عزل أموال الزكاة عن الأخرى، ويوصى الرجل أبناءه بإعطائها إلى الفقير بعد عودته.

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وهو يعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه -الحول- أي عام هجري، منوها بأنه في هذه الحالة يتم إخراج زكاة عنه بمقدار 2.5 %.

 

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز توزيع زكاة المال على مدار العام أم يجب إخراجها دفعة واحدة؟»، أن هذا بلغ المال هذا النصاب ومر عليه عام فيجب إخراج الزكاة لأنها في هذه الحالة تكون دينا على الإنسان.

وتابع: أن هذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها.

جدير بالذكر أنه يجوز إخراج الزكاة على دفعات قبل مرور الحول -أي عام هجري- فمثلا رجل حوله في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكا له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالا لأمر الله عز وجل.


كيفية إخراج زكاة عن الوديعة البنكية

وتابع شلبي، إن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمري بواقع ربع العشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.

وأضاف خلال إجابته عن سؤال: «كيف أخرج الزكاة عن وديعة وأنا علي قرض للبنك؟» أنه تقوم بخصم القرض من الوديعة، ثم تقوم بحساب الأموال التي تملكها كلها ثم تخصم منها هذا القرض أو الدين، فإن كان الباقي مساويا ل55 ألفا، وهي قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، فتجب عليه الزكاة وهي 2.5%.