الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من غير مجهود.. طريقة الاستعلام عن الضريبة العقارية

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

تسعى الحكومة إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين عبر خدماتها المميكنة فى ظل التحول الرقمي من بينها الاستعلام عن الضريبة العقارية عبر الانترنت.

وتتيح بوابة مصلحة الضرائب العقارية للراغبين في الاستعلام عن الضريبة العقارية  عبر الانترنت بشكل بسيط وسهل مع ضرورة القيام بمجموعة من الخطوات.

كيفية الاستعلام عن الضريبة العقارية

- يمكن الاستعلام عن الضريبة العقارية عبر الدخول على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية

- يمكن أيضا  الاستعلام عن الضريبة العقارية عبر الاتصال على رقم الهاتف الخاص بمصلحة الضرائب، حيث يستطيع المواطن معرفة قيمة الضريبة خلال 72 ساعة فقط من الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي

- تبدء أولي خطوات الاستعلام عن الضرائب العقارية باستخدام الرقم القومي، عبر الدخول للموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية

-  يتم فى هذه الخطوة ملء نموذج البيانات الخاصة بالوحدة.

الاستعلام عن الضريبة العقارية عبر الهاتف

- يمكن الاتصال بخدمة الاستفسار على الرقم الساخن، وذلك من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً.

- يتم أخذ البيانات من المواطن، والرد عليه خلال 3 أيام.

- تتيح مصلحة الضرائب العقارية، الدفع عبر أي من بنوك «الأهلي، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة».

المستندات المطلوبه للحصول على إعفاء من الضريبة العقارية

- يتم تقديم طلب على نموذج «6»، ونموذج «6» مكرر، للوحدات العقارية التي تقل قيمة إيجارها السنوي عن 24 ألف جنيه.

- كما يلزم تقديم طلب على نموذج «6»، ونموذج «6» مكرر، بخصوص الوحدة السكنية للمواطن وأسرته.

- يلزم تقديم بطاقة الرقم القومي للشخص المنوط به سداد الضريبة.

- كما تشمل المستندات المطلوبة نسخة من عقد ملكية العقار أو الوحدة السكانية أو الشقة.

- كما يلزم تقديم صورة من أحد إيصالات المرافق «الكهرباء - المياه - الغاز».

شروط الإعفاء من الضريبة العقارية 


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية تتضمن ما يلي :-

- المباني المملوكة للجمعيات والمسجلة وفقًا للقانون.

- المباني المملوكة المنظمات العمالية، وتم تخصيصها كمكاتب إدارية بهدف ممارسة الأعمال.

- المنشآت والمباني الخاصة بالمستشفيات الأهلية والمؤسسات التعليمية والمبرات والملاجئ التي لا تهدف إلى الكسب المادي.

- مقرات النقابات المهنية، بشرط أن تستخدم في الأعمال المخصصة لها.

- المقارات التي تمتلكها الأحزاب السياسية.

- مراكز الشباب والرياضة.

- المنشآت والمقرات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، وذلك على شرط أن تتم المعاملة بالمثل.