تضمن قانون البيئة، الحفاظ على الشواطئ لضمان استدامتها للأجيال القادمة، وأقر عقوبة بالغة لكل من أنشأ منشآت على الشواطئ البحرية.
في هذا الصدد، نصت المادة 73 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
لا يفوتك||
كما يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
عقوبات المخالفين
وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.
ووفقا للمادة، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة، وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.