قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

2000 جنيه رسوم رخصة مزاولة مهنة السايس طبقا للقانون

السايس
السايس
×

حدد قانون تنظيم أماكن و ساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " قيمة رسوم رخصة مزاولة مهنة السايس.

رسوم رخصة السايس

ونص القانون على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

[[system-code:ad:autoads]]

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس:


وجاءت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.

- صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.

شروط مزاولة مهنة السايس

ووضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس ، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.