قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز لصاحب العذر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وله أن يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتهما، والعصر والعشاء في أول وقتهما: جمعًا صوريًّا كما ذهب إليه المالكية.
وأضافت دار الإفتاء، في ردّها على سؤال: هل يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المرض؟ أن الجمع بين الصلاتين لعذر المرض جائز عند الحنابلة وبعض الشافعية.
[[system-code:ad:autoads]]
وتابعت دار الإفتاء: فقد ثبت في "صحيح مسلم": أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
وقد حكى “الخطابي” عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا.
وأجاز المالكية للمريض الجمع الصوري بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول الوقت خروجًا من الخلاف في جواز الجمع بالمرض.