قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل شريط منع الحمل اللاصق يؤثر على صحة غسل المرأة؟ دار الإفتاء ترد

الحمل
الحمل
×

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم المرأة التي تستعمل شريط منع الحمل اللاصق الذي يستمر على جسمها أسبوعًا ولا يمكنها نزعه قبل هذه المدة؛ لأنه سيفقد فعاليته بذلك؟ وكيف يُغسل الجزء الملصوق بعد ممارسة الجماع؟

يجوز للمرأة استعمال شريط منع الحمل اللاصق كوسيلة لمنع الحمل، ولا يؤثر هذا عند الغسل ما دامت اللصقة ذاتَ مَسَام تتشرب الماء، أما إن كانت مُصْمَتةً لا تُنفِذُ الماء لِمَا تحتها فيجزئ حينئذٍ المسح عليها كالجبيرة، فإن لم يتيسر ذلك فيمكنها أن تضع عليها شيئًا يحول بينها وبين الماء وتمسح عليه، ويكون هذا مجزئًا لها في غسلها وطهارتها.

يجوزُ للمرأة استعمال وسيلة لمنع حملها، ومنع الحمل له أغراض متعددة: فقد يكون للخوف على المرأة من الولادة وخطر الطلق؛ وقد يكون للحرج من كثرة الأولاد؛ وقد يكون للاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب؛ وقد يكون لاستبقاء جمال المرأة وسَمْتها لدوام التمتع، إلى غير ذلك من الأغراض والنيات الباعثة على منع الحمل، وهي أغراض لم ينهَ الشرع عنها كما يقول حجة الإسلام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (2/ 52 ط. دار المعرفة).

وهذه الأغراض ليست أمورًا تحسينية محضة، بل منها ما هو تحسينيٌّ في أصله حاجيٌّ في مآله، وهو ما يُعبِّر عنه الأصوليون بـ"مُكَمِّل الحاجي"، وهو ما لا يستقل حاجيًّا بنفسه، بل بطريق الانضمام فيكون في حكم الحاجي؛ كمحافظة المرأة على جمالها في قوام جسمها وعدم ترهله الذي تتوصل به إلى إعفافها وإحصانها بالنكاح، ومنها ما هو حاجي محض؛ كالحرج من كثرة الولد مع الضعف أو القعود عن القيام بأمورهم، ومنها ما هو ضروري؛ كالخوف على حياة المرأة من خطر الولادة بإخبار الطبيب المعتمد.

وحينئذٍ فاستعمال وسائل منع الحمل ومنها هذه اللصقة هو من باب التَّطَبُّب الذي يُرفَع فيه الحرجُ عن المكلَّفين، فيكون لهذه اللصقة حينئذٍ حكمُ الجبيرة في جواز المسح عليها إذا أمكن ذلك، وفي جواز ترك المسح عليها إذا كان الماء يضر بها أو يؤخر بُرْءَ ما تحتها.
وقد عرَّف الفقهاء الجبيرة بأنها: اللزقة فيها الدواءُ توضع على الجرح ونحوه، أو على العين الرمداء.

ومن المقرر في الفقه أنه لا يشترط في الجبيرة التي يُشرَع المسحُ عليها أن تكون في الأمر الضروري الذي يُخشَى فيه الهلاكُ أو مقاربتُه، بل تكون أيضًا في الحاجيات التي يحصل بتركها العنت على المكلفين.