أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر محمد جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، القرار رقم 27 لسنة 2024 بإنشاء أقلام كتاب محكمة استئناف القاهرة ومأموريتها، إعمالا بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية.
[[system-code:ad:autoads]]قرار عاجل لـ محكمة استئناف القاهرة
وتضمن قرار محكمة استئناف القاهرة، أن يتم التقرير بالطعن بالاستئناف من ذوي الشأن على احكام محاكم جنايات درجة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة امام قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ومقر الإدارة الجنائية، وأن يكون الطعن بالاستئناف من ذوي الشأن وفقا لنماذج التقرير بالطعن بالاستئناف.
[[system-code:ad:autoads]]كما تضمن قرار محكمة استئناف القاهرة، والذي صدق عليه المستشار محمد عامر محمد جادو، تقيد تقرير الطعن بالاستئناف في الدفتر المعد لذلك بأرقام مسلسلة ويكون للتقرير أصل وصورة يودع الاصل بالقضية ويتم الاحتفاظ بالصورة، حيث يتم تسليمه للمحكمة ولا يتعدد رقم الاستئناف مهما تعدد الطاعنون.
اقرأ أيضاً.. جوزي مابيسبش فرض.. زينب تطلب الخلع: شاهدته برفقة سيدة بدون ملابس
اقرأ أيضاً.. قرار قضائي عاجل بشأن مشاجرة حمو بيكا
اقرأ ايضا.. شابان بملابس ضيقة وملفتة.. شمس ونور باعوا أنفسهم للحرام في المنصورة|تفاصيل
اقرأ ايضا.. انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو
وأفاد قرار محكمة استئناف القاهرة، بأنه على جميع الإدارات الجنائية بكل المأموريات التي تتبعها دوائر جنايات أول درجة - التجمع الخامس وشمال القاهرة وزينهم والجيزة بالسودان - الاحتفاظ بأصول الجنايات المحكوم فيها على أن تقوم تلك الإدارات بإرسال صور الاحكام التي يتم استئنافها فور طلبها من قلم كتاب المحكمة، وأن ينشأ جدول بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تحت مسمى جدول الجنايات المستأنفة تقيد به ارقام الجنايات المستأنفة بالتسلسل الزمني للتقرير بالاستئناف، وتخاطب مصلحة السجون بمضمون هذا القرار على أن يتم موافاتها بعدد كاف من دفاتر تقرير الطعن بالاستئناف المتضمنة البيانات اللازمة للتقرير بالطعن.
وجاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له، وعلى القرار رقم 46 لسنة 1923 والقرار رقم 8 لسنة 2024 بشأن توزيع عمل دوائر محاكم جنايات أول درجة ومحاكم الجنايات المستأنف والقرار رقم 10 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض اختصاصات الدوائر الجنائية الواردة بالقرار رقم 8.