الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المفوضين بالمحكمة الدستورية تنظر دعوى بطلان قانون الإيجار

صدى البلد

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم دعوى بطلان الفقرة الاولي من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في جزئيه عدم تحديد مدة معينة للإيجار وتحديد حد أقصى لامتداد عقد الإيجار .

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 45 دستورية والمقامة من أحمد حامد وآخر ضد رئيس الوزراء وآخرين.

وتنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977:
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8)من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من نسب أو مصاهرًة حتى الدرجة الثالثة يشترط استمرار عقد إيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة من أقارب المستأجر نسبًا على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فال ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

الفقرة الثانية من المادة 29 مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر في 26/3/1997 ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة .1977


-