أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم حقن الجلوكوز للصائم في نهار رمضان دون الحاجة إليها؟ فأحد زملائي في الشركة التي أعمل بها عنده مرض مزمن، وكثيرًا ما يشعر بدوار يفقده تركيزه أثناء وقت العمل، مما يضطره أحيانًا أن يذهب إلى المستشفى، حيث يقوم الأطباء بتعليق محلول الجلوكوز وحقنه به في الوريد ليسترد حالته الصحية وتركيزه بشكل جيد، وقد دخل علينا شهر رمضان الكريم، والصيام قد يؤثر عليه بشكل كبير، مما دفعه إلى أخذ حقن الجلوكوز صباحًا أثناء الصيام دون حاجة إلى ذلك، لكنه يفعل ذلك من باب الاحتياط وتجنبًا لحصول مضاعفات له بسبب الصيام تمنعه من إتمام عمله، فهل تلك الحقن في نهار رمضان تفطر أو لا؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن تناول الصائم في نهار رمضان مثل هذا النوع من العلاج تحت إشراف طبي، والذي هو عبارة عن حقن في الوريد لا تصل إلى الحلق أو الجوف، لا يفسد الصيام؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المَسامِّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا مفطِّرًا ولا في حكمه.
المقرَّر شرعًا أنه يجب على المسلم أن يمتنع عن المفطرات في نهار رمضان، وهي الطعام والشراب والجماع، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
قال الإمام الواحدي في "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (ص: 149، ط. دار القلم): [﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ يعني صيام شهر رمضان ﴿كَمَا كُتِبَ﴾ يعني: كما أُوجب ﴿عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أَيْ: أنتم مُتَعَبَّدون بالصَّيام كما تُعُبِّد مَنْ قبلكم ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ لكي تتقوا الأكل والشُّرب والجماع في وقت وجوب الصَّوم] اهـ.
حكم حقن الجلوكوز للصائم دون الحاجة إليها
أما بالنسبة إلى حُقَن الوريد سواء كانت تحتوي على مادة الجلوكوز أو غيرها من المواد المغذية والأدوية الطبية فلا حرج إذا أخذها الصائم، فهي لا تفسد الصوم؛ وذلك لأنها لا تدخل الجوف عن طريق منفذ طبعي معتاد مفتوحٍ ظاهر حِسًّا -كالفم والأنف-، وهو ما نص عليه الفقهاء من كون ما دخل من المسام أو الجلد ولم يصل إلى الجوف فهو غير مفطر.
قال الإمام الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 245، ط. المكتبة العصرية): [وكذا دهن الشارب ولو وضع في عينيه لبنًا أو دواءً مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه، إذ لا عبرة مما يكون من المسام] اهـ.
وقال الإمام الكمال ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (2/ 330، ط. دار الفكر): [والداخل من المسام لا ينافي كما لو اغتسل بالماء البارد] اهـ.
وقال الإمام داماد الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 244، ط. دار إحياء التراث العربي): [(أو ادهن أو اكتحل) وإن وجد طعمه في حلقه؛ لأن الداخل من المسام الغير النافذة لا ينافي كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برودته في كبده، لكن ينبغي أن يكون مكروهًا على الخلاف] اهـ.
وقال الإمام العَيْني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (4/ 41-42، ط. دار الكتب العلمية): [قال الكاكي: المَسَامُّ المنافذ، مأخوذ من سَمِّ الإبرة، وإن لم يسمع إلا من الأطباء. قلت: ذكره الأزهري، والمراد به مَسامُّ العرق، لأن المنافذ التي هي المخارق المعتادة] اهـ.
وقال الإمام الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 524، ط. دار الفكر): [وهو كذلك (قوله عدم وصوله من هذه المنافذ) أي: نهارًا وعلم منه أن الكحل نهارًا لا يفطر مطلقًا، بل إن تحقق وصوله للحلق أو شك فيه أفطر، فإن تحقق عدم وصوله فلا يفطر] اهـ.
وقال الإمام ابن شاس في "عقد الجواهر الثمينة" (1/ 252، ط. دار الغرب الإسلامي): [ولا يفطر بما يقطر في الإحليل، ولا بالفصد أو الحجامة. ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام، إلَّا أن يجد طعم ذلك في حلقه، قاله في "السليمانية". ولا بالحقنة بما لا ينماع، ولا بوصول ما تعالج به الجائفة إلى الجوف؛ لأنه لا يصل إلى مدخل الطعام؛ إذ لو وصل إليه لمات] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 358، ط. المكتب الإسلامي): [لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق، أو غرز فيه السكين فوصلت مخه، لم يفطر، لأنه لم يُعدَّ عضوًا مجوفًا. ولو طلى رأسه أو بطنه بالدهن فوصل جوفه بشرب المسام، لم يفطر، لأنه لم يصل من منفذ مفتوح، كما لا يفطر بالاغتسال والانغماس في الماء وإن وجد له أثرًا في باطنه] اهـ.
وقال الإمام ابن مُفْلِح الحنبلي في "الفروع" (5/ 5-6، ط. مؤسسة الرسالة): [وإن اكتحل بكحل أو صَبِر أو قَطُور أو ذَرُور إثمد مطيَّب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر، نص عليه، وهو المعروف، وجزم في "منتهى الغاية": إن وصل يقينًا أو ظاهرًا أفطر، كالواصل من الأنف، لأن العين منفذ، بخلاف المسام، كدهن رأسه] اهـ.
ويستفاد من ذلك أن كلَّ ما يدخل إلى جسد الصائم عن طريق المَسامِّ أو الجلد لا يوثر في صحة الصيام، سواء كان عن طريق الحقن في الوريد أو تشرب الجلد لتلك المادة؛ لأنه لم يدخل الجوف من منفذ طبعي.