فتاوى تشغل الأذهان
كيفية التصرف عند الالتحاق بالجماعة.. اعرف كم تكبيرة تبدأ بها الصلاة؟
حكم النحت وإقامة المتاحف في الإسلام .. دار الإفتاء تجيب
حكم تصدّر غير المكلف للخطابة والإمامة في الصلاة.. دار الإفتاء ترد
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن المصلي إذا لحق الجماعة والإمام يقرأ سورة الفاتحة أو السورة التي تليها، فهو بذلك أدرك الركعة مع الجماعة.
وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، ردا على سؤال: كم تكبيرة للمصلي إذا أدرك الجماعة؟ أن المصلي إذا أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع، فهو بذلك قد أدرك الركعة الجماعة.
وتابع: لو رفع الإمام رأسه من الركوع، وقال "سمع الله لمن حمده" فلا تحتسب له هذه الركعة، منوها أنه ينبغي على المصلي إذا أدرك الإمام وهو راكع، فعليه أن يكبر تكبيرتان، الأولى تسمى تكبيرة الإحرام، أي يقول "الله أكبر" وهو في وضع القيام.
وأوضح، أنه بعد تكبيرة الإحرام، يقول "الله أكبر" غير التكبيرة الأولى، ثم ينزل إلى الركوع مع الجماعة، وعليه أن يلحق الجماعة في هدوء وسكنية، ولا يسرع إليها، لقول النبي (إذا أتيتم الصلاة، فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل كان تحريم فن النحت والتصوير بالإطلاق أم لوقت معين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمة وثنية تصنع أصنامها وتضعها حول الكعبة، فكانوا يصورون ويعبدون، ولقد ذم الرسول عليه الصلاة والسلام الصور وصنعها في كثير من أحاديثه؛ لعلة التشبيه بخلق الله، ولعبادتها من دونه.
وقد جاهد الأنبياء عليهم السلام عبادة الأوثان واتخاذها آلهة تعبد من دون الله أو تقربًا إلى الله ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3].
وكذلك أورد القرآن قصة إبراهيم عليه السلام مع الوثنيين في كثير من سوره ليلفت الناس إلى الإخلاص في العبادة والعبودية لله، وإنما كان ذلك سدًّا لذريعة عبادة التماثيل واتخاذها وسيلة للتقرب إلى الله.
وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها؛ لأن التماثيل في عصرنا لا يُقصد بها مضاهاة خلق الله، ولا يُقصد بها العبادة والتقديس، ولا تُصْنَع لغرضٍ محرَّم.
وتابعت: فإنْ قُصِد بها غرض صحيح: من تَعلُّمٍ، أو تأريخٍ، أو زينةٍ، أو غيرها من الأغراض المباحة في الشريعة فالقول بجوازها أولى، سواء كانت كاملة أو غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسان أو لا، قُصد بها اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أو لا، ويجوز أن تُستخدم، وأن تُباع، وأن تُشترى؛ ولا يجوز تكسيرها كما يفعله بعض الجهَّال والمنحرفين.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (لو كان الإمام في مسجد المنطقة عالِمًا ومفتيًا وهو يعظ وينصح الناس قبل صلاة الجمعة والخطبة، فمن يستحق أن يقوم بالخطابة والوعظ: الرجل الذي عينَّاه للإمامة في المسجد، أم الرجل الذي يشتغل في التبليغ ونشر الدين؟.
قالت دار الإفتاء، إن الإمام الراتب الذي رتَّبه السلطان أو رئيس الدولة أو الوزير المختص أو نائبه، أو الواقف، أو جماعةٌ من المسلمين، يُقَدَّم في إمامة الصلاة على غيره من الحاضرين وإن اختُصَّ غيرُه بفضيلة كأن يكون أعلم منه أو أقرأ منه.
واستشهدت بما أخرجه الإمام الشافعي في "مسنده" (55، ط. دار الكتب العلمية) -ومن طريقه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (3/ 180، ط. دار الكتب العلمية)- عن نَافِعٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ، وَلِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا، وَإِمَامُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى لَهُ، وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّ، فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه: "أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي"، فَصَلَّى الْمَوْلَى.
قال الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 559، ط. دار الفكر مع "حاشية ابن عابدين"): [صاحب البيت ومثله إمام المسجد الراتب (أولى بالإمامة من غيره) مطلقًا، (إلا أن يكون معه سلطان أو قاضٍ فيقدم عليه) لعموم ولايتهما، وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب (والمستعير والمستأجر أحق من المالك) لما مر] اهـ.
وأكدت أن الرجل الذي عُيِّن للإمامة والوعظ أولى بالوعظ من غيره من الوعاظ أو القائمين بالدعوة والتبليغ؛ ما دام هو المُرتَّب تعيينًا للإمامة، ووظيفة الإمامة تتضمن القيام بالشئون الدينية والإرشادية في المسجد طالما لم يُكَلَّف غيرُه من قِبَل المسئولين بالقيام بذلك.