الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إلغاء استمارة 6.. مزايا بالجملة لمشروع قانون العمل الجديد

استمارة 6
استمارة 6

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي يضمنها ويوفرها مشروع قانون العمل الجديد وذلك تزامنا مع اللجنة قانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل. تناقش ملاحظات مشروع قانون العمل قبل عرضه على النواب  فيما يلى:

10 مزايا للعمال بمشروع قانون العمل الجديد



1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى

2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل

3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى

4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية

5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا

6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر

7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة

8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما

9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة


10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل

وحرص التشريع، على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة، من خلال إلزام المنشأة وفروعها بعدد من الالتزامات  لحماية العمال، وذلك بتوفير وسائل وطرق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من سائر المخاطر البيولوجية والكيميائية واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق ومراجعة كافة أجهزة ومعدات الإطفاء وتحديد وتقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة.

وشمل التأمين بإلزام المنشأة للوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص الأخطار التى تنشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، وسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة وعن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط وعدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات ومكان العمل.

كما ألزمت المادة  223 المنشأة، بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين- بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات - على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

وأجاز التشريع للجهات الإدارية غلق أو إيقاف المنشآت التي لا تتوفر فيها إجراءات واحتياطات السلامة والصحة المهنية وحماية الممتلكات المادية والبشرية حتى لو كانت المنشآت متناهية الصغر.