الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الجهر والإسرار في الصلاة للمأموم.. هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الصلاة
الصلاة

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما معنى رفع الأعمال فى شهر شعبان؟ دار الإفتاء تجيب
حكم الجهر والإسرار في الصلاة للمأموم.. دار الإفتاء ترد


نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

في البداية، قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت صلاة الليل يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء، ويستمر حتى طلوع الفجر.

وأضاف «ممدوح» خلال إجابته عن سؤال: «أصلي ركعتي قيام الليل بعد صلاة العشاء ثم أوتر هل ذلك صحيح وكم عدد ركعات قيام الليل؟»: «أنه لا شك أن الأفضل مطلقًا أن تكون صلاة الليل في الثلث الأخير منه، لأن الرب تبارك وتعالى ينزل في هذا الوقت إلى السماء الدنيا، ويستجيب الدعاء ويغفر للعباد.

واستشهد بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ، يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: «هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى، هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ، حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ» رواه مسلم وأحمد.

أما صلاة الشفع كلمة الشفع لا تعني أنها اسم لصلاة مُعينة، ولكنها مقابل كلمة «الوتر» أو «الفرد»، وكلمة الوتر بفتح الواو وكسرها تُطلق على العدد الفردي كالواحد، والثلاثة، والخمسة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الوَتْرَ».

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما معنى رفع الأعمال فى شهر شعبان؟ وما الفرق بينه وبين رفعها فى يومي الإثنين والخميس؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن معنى رفع الأعمال في شهر شعبان وفي يومي الإثنين والخميس هو أن الأعمال -سواء كانت قولية أو فعلية- تُعرَض على سبيل الإجمال في شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا، بينما تعرض في يومي الإثنين والخميس على سبيل التفصيل، ويسمى رفعًا أسبوعيًّا.

وتابعت دار الإفتاء: وكلاهما ورد في السنة؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رواه الترمذي.

قال العلامة الهروي في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (4/ 1422): [قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَضُ الأعمالُ» أي على الملك المتعال، «يومَ الإثنينِ والخميسِ» بالجر، «فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» أي طلبًا لزيادة رفعة الدرجة... قال ابن حجر: ولا ينافي هذا رفعها في شعبان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ، وأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ»؛ لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة، وأعمال العام مجملة] اهـ بتصرف يسير.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما هي مذاهب الفقهاء في حكم جهر وإسرار المصلي في الصلاة؟”.

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، إن الفقهاء مختلفون في مدى الإلزام بالجهر في الصلاة الجهرية، والإسرار في الصلاة السرية.

وتابعت دار الإفتاء: فيرى المالكيةُ والحنابلةُ أنَّ الجهرَ في الصلاةِ الجهريةِ والإسرار في الصلاة السريةِ، سنةٌ للإمامِ والمأمومِ، ووافقهم على ذلكَ الشافعيةُ في الإمامِ دونَ المأمومِ، فالجهرُ عندهم سنةٌ للإمامِ، ومن الهيئاتِ للمأمومِ؛ قال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 275، ط. دار الفكر): [منْ سُنَنِ الصلاةِ: الجهرُ فيما يُجْهَرُ فيه؛ كَأُولَتَيِ المغربِ والعشاءِ، والصبحِ، والسرُّ فيما يُسرُّ فيهِ كالظهرِ والعصرِ وأخيرتيِ العشاءِ] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 142-143، ط. دار الفكر): [(وهيئاتُ الصلاةِ) جمع هيئةٍ، والمرادُ بها هنا ما عدا الأبعاض من السننِ التي لا تُجبر بالسجودِ، وهي كثيرةٌ، والمذكورةُ منها هنا: (خمسة عشر خصلة).. الخامسةُ: (الجهرُ) بالقراءةِ (في مَوْضِعِهِ)؛ فيُسَنُّ لِغَيرِ المأمومِ أنْ يَجْهَرَ بالقراءةِ في الصبحِ، وَأُولتَيِ العشاءين، والجمعةِ، والعيدين، وخسوفِ القمرِ، والاستسقاءِ، والتراويح، ووتر رمضان، وركعتي الطوافِ ليلًا أو وقتَ الصبحِ، (والإسرارُ) بها (في موضعهِ)] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 25، ط. مكتبة القاهرة): [وجملةُ ذلكَ أنَّ الجهرَ والإخفاتَ في موضعهما منْ سُنَنِ الصلاةِ، لا تَبْطلُ الصلاةُ بتركهِ عمدًا] اهـ.

وذهب الحنفيةُ إلى القولِ بأنهُ يجبُ على الإمامِ مراعاةُ صفةِ القراءةِ من الجهرِ والمخافتةِ؛ قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 222، ط. دار المعرفة): [مراعاةُ صفةِ القراءةِ في كلِّ صلاةٍ بالجهرِ والمخافتةِ واجبٌ على الإمامِ] اهـ.