حدد قانون حماية الآثار، مهام وعمل البعثات الأجنبية، فقد سمح التشريع للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار في مصر، ولكن وفق شروط محددة لضمان حماية الكنوز الأثرية، التى تروى عن حضارة عريقة وتاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي.
[[system-code:ad:autoads]]وألزم القانون كل بعثة بضرورة ترميم وصيانة الموقع الأثري الذى تعمل به فضلا عن ترميم الآثار التى تم العثور عليها، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.
[[system-code:ad:autoads]]ونص القانون على أن تؤول كل الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية تحت ملكية للدولة المصرية.
ونص على اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.
ونص على أن تتولى اللجنة الدائمة المختصة بتقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب.